الحالة المدنية
و بهذه الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام ( المختص إقليميا ).
تعريف الحالة المدنية :
الحالة المدنية هي ذاكرة الأمة ، و هي الإطار الأساسي للوجود القانوني للفرد ضمن الأسرة و المجتمع منذ ولادته إلى ما بعد وفاته مرورا بمختلف المراحل التي يمر بها خلال حياته كالزواج ، التجنس ، تغيير اللقب و غيرها …
كما أنها تعني مجموعة العناصر أو البيانات التي تثبت الوجود القانوني والوضعية المدنية للأشخاص.
ولما لهذا الموضوع من أهمية ، فإنه يجدر بنا أن نذكر ولو بشكل وجيز بنشأة نظام الحالة المدنية، تطوره و كيفية تنظيمه .
تأسيس و نشأة الحالة المدنية في الجزائر
تاريخ تأسيس الحالة المدنية في الجزائر يعود إلى الفترة الاستعمارية الفرنسية، حيث تم وضع القانون رقم 23 مارس سنة 1882 الذي حدد طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائريين. في البداية، كان تطبيق هذا القانون مقتصرًا على المناطق الشمالية والتلية ذات التجمعات السكانية، دون أن يمتد إلى الجنوب الجزائري الذي كان في تلك الفترة منطقة عسكرية.
تضمن القانون الفصل الأول الذي حدد طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائريين وتدوينها في سجلات سماها السجلات الأم "registres matrices". أما الفصل الثاني فقد بدأ بتنظيم وتسجيل الحالة المدنية في سجلات خاصة سماها سجلات الحالة المدنية "registres d'état civil". وبعد ذلك، بدأت الجزائر في استخدام قائمة من الألقاب العائلية التي كانت تشمل أسماء الحيوانات والطيور والعيوب والعاهات والفضلات والأفعال المرفوضة خلقيًا واجتماعيًا.
بعد الاستقلال، سارعت الجزائر إلى معالجة مخلفات الاستعمار التي تتعارض مع عاداتها وتقاليدها بإصدار عدة نصوص قانونية. من بين هذه النصوص، صدر القانون الأساسي للحالة المدنية بموجب الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970. تم تعديل هذا القانون وتتمته بالقانون رقم 14-08 المؤرخ في 9 أغسطس 2014، الذي أحدث السند القانوني لعصرنة مرفق الحالة المدنية.
بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 17-03 المؤرخ في 10 يناير 2017 الذي وسع صلاحيات المحاكم في مجال تصحيح وتعديل عقود الحالة المدنية من المحاكم التي تم فيها تسجيل الحدث إلى مختلف المحاكم بما في ذلك الأحكام التي كانت من اختصاص محكمة الجزائر (سيدي امحمد).
تهدف هذه القوانين إلى تنظيم الحالة المدنية في الجزائر، فقد أنشأت سجلات لتسجيل الولادات والوفيات وعقود الزواج. وتم توحيد هذه السجلات وجعلها إجبارية في كل بلدية، حيث يتم ملأ نسختين أصليتين وختمهما في نهاية كل سنة لتخزين إحداهما في محفوظات البلدية وإرسال النسخة الثانية إلى المحكمة المختصة إقليميًا.
من خلال استقراء مضمون هذه القوانين، يمكن ملاحظة أن المشرع الجزائري سعى منذ الاستقلال إلى وضع آليات قانونية لتنظيم الحالة المدنية. وقد جاءت هذه التدابير لضمان نظام حديث وفعال لتسجيل الأحداث المدنية وتوثيقها بطريقة تنسجم مع العادات والتقاليد الجزائرية.
أهمية الحالة المدنية
تعتبر مصلحة الحالة المدنية من أنشط و أهم المصالح بالإدارة البلدية نظرا لمهامها المتعددة التي تتعلق بصفة رئيسية بالحياة اليومية للمواطن ، وفي نفس الوقت هي المحور الأساسي للأعمال الإدارية كونها تعتبر من مهام السيادة التي يمارسها ضباط الحالة المدنية باسم ولحساب الدولة ، كما تتميز بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم المواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛ إضافة إلى دورها في التنمية باعتبارها من بين أهم الوسائل التي من شأنها المساهمة في وضع مخططات التنمية ، من خلال المعطيات والإحصائيات التي تتوفر عليها مكاتب الحالة المدنية ، خاصة تلك المتعلقة بالولادات والوفيات.
ولقد دأبت وزارة الداخلية ، الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية منذ إحداث قسم الحالة المدنية على تطوير نظام الحالة المدنية بتوسيع نطاقه وتفعيل مقتضياته لمسايرة تطورات العصر ومستجداته ، توج بصدور قانون جديد للحالة المدنية يحمل رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عام 1435هـ الموافق لـ: 9 أوت 2014 يعـدل و يتمم الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389هـ الموافق لـ 19 فبراير 1970 و المتعلق بالحالة المدنية يستجيب لخصوصيات المجتمع الجزائري في انسجام تام مع متطلبات المجتمع المعاصر.
أهم ما جاء به القانون الجديد للحالة المدنية لسنة 2014 :
تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ( المادة 03 )
تمديد أجل صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات ( المادة 04 )
إلغاء أجل صلاحية شهادة الوفاة ( المادة 04 )
تحديد سن الرشد بـ 19 سنة ( المادة 04 )
تحديد أجل التصريح بالولادات بـ 20 يوم في الجنوب الجزائري ( المادة 04 )
إعطاء صفة ضابط الحالة المدنية بحكم القانون للأمين العام بصفة مؤقتة في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب منصوص عليه في التشريع المعمول به ( المادة 02 )
علاقة الحالة المدنية مع بعض القوانين :
ويمكن اختصار هذه العلاقة كالتالي:
يتضمن القانون المدني عدة أحكام ذات العلاقة مع قانون الحالة المدنية كالزواج المادة 11 وتسجيل الولادات والوفيات واكتساب الالقاب واستعمال اسم الغير دون مبرر ومسك السجلات المادة 27 وغيرها من الأحكام العامة المتعلقة بالحالة المدنية.
تملك السلطات العمومية سلطة الجزاء كوسيلة لالتزام الأفراد طواعية أو إجبارهم على احترام القواعد القانونية هذه السلطة ينظمها قانون العقوبات .
مثلا المادة 158 تحدد عقوبات اتلاف او تبديد او الانتزاع العمدي أو تشويه الاوراق أو السجلات بعقوبات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنا.
وكذلك المادة 222 التي تحدد عقوبة كل من قلد او زور او زيف شهادات و الوثائق التي تصدرها الادارات العمومية بعقوبة تتراوح من ستة 6 اشهر إلى ثلاث 3 سنوات كما تطبق العقوبات ذاتها على من استعمل الوثائق المقلدة أو المزيفة أو المزورة مع علمه بذلك و كذا من استعمل إحدى من الوثائق مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة او غير صحيحة .
و أيضا المادة 223 التي تحدد عقوبة كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة او بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة بالحبس من 03 أشهر الى 03 سنوات.
أما المواد 247 – 248 – 249 فإنها تحدد العقوبات الخاصة بمخالفة قانون الحالة المدنية عند انتحال اسم الغير.
تعتبر العلاقة بين قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة علاقة تكاملية ، فعلى سبيل المثال قانون الحالة المدنية يحدد الأمور التنظيمية للزواج وكيفية تحريرها وتسجيلها ، بينما قانون الأسرة يحدد أركان وشروط الزواج وصحة العقود وبطلانها، كما يحدد قانون الأسرة كيفية معالجة قضايا المفقودين و ذلك بإثبات وفاته من عدمه قصد تسجيل وفاة المفقود في سجل الحالة المدنية للوفيات بعد صدور الحكم بموته.
يتمتع الموثق بصفة الضابط العمومي وله جزء من صلاحيات السلطة العمومية وهي تحرير العقود الرسمية .
لنظام الحالة المدنية صلة بنشاط الموثق لاسيما في أحقيته في إبرام عقود الزواج وذلك طبقا للمادة 71 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أن ” يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل اقامة طالبي الزواج …”
كما يحتاج الموثق الى وثائق الحالة المدنية لإثبات الوضع القانوني والعائلي للورثة .
يختص موضوع العلاقة بين قانون الحالة المدنية وقانون الصحة في مجالات التصريح بالميلاد والوفاة والشهادات الطبية للمقبلين على الزواج .
يشترك قانون الحالة المدنية والبلدية في اعطاء صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي وبالتالي فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يصبح مسؤولا على مسك سجلات الحالة المدنية وحفظها وتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وإبرام عقود الزواج.
إلى جانب هذه العلاقة نجد أن القانون البلدي يعتمد على سجلات الحالة المدنية في اعداد القوائم الانتخابية وإحصاء الشباب المعني بالخدمة الوطنية .
تعتبر أحكام هذين القانونين متكاملتين ،لأن اثبات الجنسية الجزائرية لا يتم إلا بوثائق الحالة المدنية.
وثائق الحالة المدنية :
حسب المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق لـ 17 فبراير سنة 2014،
حددت وثائق الحالة المدنية كالآتي :
التسمية
ح.م1 عقد الزواج : نسخة كاملة – مستخرج
ح.م2 الدفتر العائليح.م3 البطاقة العائلية للحالة المدنية
ح.م4 شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج
ح.م5 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرح بالولادة
ح.م6 مستخرج من السجل الأصلي
ح.م7 شهادة الميلاد: نسخة كاملة – مستخرج
ح.م12-خ مستخرج عقد الميلاد الخاص
ح.م8 بيان الوفاة
ح.م9 شهادة الوفاة: نسخة كاملة – مستخرج
ح.م10 رخصة الدفن
ح.م11 شهادة الحياة – الحماية
التسمية
ح.م14 إعلان بيان الوفاة
إجراءات الحالة المدنية :
إن مصالح الحالة المدنية تتركز في أداء مهامها على ركيزتين أساسيتين هما مسك سجلات الحالة المدنية و مسؤولية ضابط الحالة المدنية
» سجل عقود الميلاد.
» سجل عقود الزواج.
» سجل عقود الوفاة.
- أولا مسك سجلات الحالة المدنية :
3- قواعد التسجيل
4- قفل السجلات
5- جداول سجلات الحالة المدنية
6- حفظ السجلات
7- الاطلاع على سجلات الحالة المدنية
8- نقل السجلات
هذا و قد تم وضع تطبيقية للإعلام الآلي سمحت بإجراء تقاطع بين قواعد البيانات لمختلف سجلات الحالة المدنية، والتي مكنت من احصاء ما يفوق 3 ملايين بيان هامشي غير مدون، مما أدى إلى اجراء عملية وطنية لتدوين هذه البيانات الهامشية فيما بين جميع البلديات.
- تسجيل البيانات الهامشية :
*خطأ متعلق بحجز معلومات العقد : يتم تصحيحه مباشرة بواسطة التطبيقية المخصصة لذلك على مستوى البلدية مكان الولادة ، أما إذا كان خارج بلدية مكان الولادة يتعين على المواطن الاتصال بالبلدية الأم لتصحيح الخطأ.
* خطأ واقع بسجل الحالة المدنية : في هذه الحالة يتم تصحيحه عن طريق حكم قضائي، حيث تقوم مصالح البلدية مكان الميلاد باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المواطن المعني مع الهيئات القضائية للحصول على التصحيح في أقرب الآجال ، و هذا بوصع عون مؤهل من البلدية يتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالتصحيح الاداري و القضائي بالمحكمة عوض المواطن وهذا دئما في إطار تحسين الخدمة العمومية.
إجراءات التصحيح القضائي :
يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية للمحكمة و تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية بحفظ و إرسال الأوامر القضائية الصادرة إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية المعنية ، و إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي .
يقوم العون المكلف بالتصحيحات القضائية و الإدارية على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية بتدوين هذه الأوامر الواردة إلية في سجل الواردات الخاص بالأحكام القضائية و الإدارية ، ثم التعديل على مستوى التطبيقة الخاصة بالتعديلات ، ثم التأشير على هامش السجلات المراد تصحيحها بعدها يتم استخراج العقود الصحيحة و إرسالها مرفقة بإشعار الاستلام إلى ضابط الحالة المدنية للمحكمة لاعلامه بتسجيلها .
الوثائق المطلوبة لتكوين الملف :
» ملف تسجيل شهادة الميلاد :
» طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية من طرف المعني الراشد أو ولي القاصر عليه رقم الهاتف
» شهادة طبية عليها صورة لتحديد السن و الجنس
» تصريح شرفي بعدم تسجيل الميلاد مصادق عليه بالبلدية
» شهادة ميلاد الأب والأم
» عقد زواج الأبوين
» نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
» شهادة ميلاد مقدم الطلب في حالة التصحيح للمتوفي.
» عقد الزواج المراد تصحيحه
» شهادة ميلاد الأب والأم
» شهادة ميلاد الجد
» عقد زواج الأبوين
» نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
» شهادة ميلاد مقدم الطلب في حالة التصحيح للمتوفي
» شهادة الوفاة المراد تصحيحها + شهادة ميلاد المتوفي
» شهادة ميلاد مقدم الطلب
» طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية من طرف المعني يحدد فيه تاريخ و مكان الوفاة بدقة ، عليه رقم الهاتف
» شهادة عدم تسجيل الوفاة
» شهادة ميلاد المتوفي
» شهادة ميلاد الأب والأم
» عقد زواج الأبوين
» نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب
» شهادة ميلاد مقدم الطلب .
ضابط الحالة المدنية :
بمقتضى القانون رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عـام 1435 الموافق ل 9 أوت سنة 2014 يعـدل ويــتــم الأمــر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ 19 فبرايـر سنة 1970 و المتعلق بالحالة المدنية و حسب المادة الثانية منه : فإن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية ، كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته ، أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين أو الى موظف بلدي مؤهل ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات و تسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية و كذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه.
وتم إسناد الرقابة القضائية إلى السيد النائب العام التي توجد البلدية في نطاق اختصاصه ومهمة الرقابة الإدارية إلى السيد الوالي التي توجد البلدية في نطاق اختصاصه.
إضافة الى المادة 86 من قانون البلدية عرفت المادة الأولى من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية ضباط الحالة المدنية :
» و في الخارج : رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية.
ونظرا لتعدد وكثرة مهامهم فقد أجاز لهم المشرع تفويض بعض المهام المحددة لأشخاص محددين
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته أن يفوض المهام التي يمارسها بصفته ضابط الحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة ألمدنية و كذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا إلى :
» نائب أو عدة نواب له.
» المندوبين البلديين.
» المندوبين الخاصين.
» إلى أي موظف بلدي مؤهل.
يرسل القرار المتضمن تفويض الإمضاء إلى الوالي و إلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.
يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل اصدار وإمضاء وتسليم شهادات وعقود و مستخرجات و بيانات الحالة المدنية مهما كان نوعها.
كما يمكن للأمين العام للبلدية أن يمارس مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به.
يكلف ضابط الحالة المدنية حسب نص المادة 03 من قانون الحالة المدنية رقم 20-70 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 بما يلي :
» تلقي التصريحات بالولادات و تحرير العقود المتعلقة بها.
» تحرير عقود الزواج.
» تلقي التصريحات بالوفيات و تحرير العقود المتعلقة بها.
» مسك سجلات الحالة المدنية أي :
» تقييد كل العقود التي يتلقاها،
» تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الآخرون.
» تسجيل منطوق بعض الأحكام.
» وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال على هامش
» عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها.
السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و تسليم ملخصات العقود المدرجة في السجلات إلى الذين لهم الحق في طلبها.
قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود.
الأهلية في قبول التصريحات و تحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط
ثانيا – المهام ذات الاختصاص الإقليمي :
يؤدي ضابط الحالة المدنية مهامه في مجال الحالة المدنية حصريا فوق إقليم بلديته.
من خلال تشخيص هذه المهام نلاحظ بأن ضابط الحالة المدنية يتمتع بثقة المشرع الجزائري الذي كلفه بهذه المهمة الحساسة من جهة وبثقة المواطنين الذين منحوه اصواتهم وهو مطالب بالتالي بالعمل على أدائها بأتم معنى الكلمة.
4- مسؤولية ضابط الحالة المدنية :
أي أن هذه المسؤولية هي مسؤولية شخصية لا تثار معها مسؤولية البلدية أو الوزارة إلا في حدود مسؤولية ألمرفق و تندرج ضمن هذه المسؤولية الشخصية الأخطاء المرتكبة عن قصد أو عن غير قصد .
المسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية :
أولا. المسؤولية الإدارية :
يخضع ضابط الحالة المدنية أثناء ممارسته لمهامه إلى رقابة إدارية و رقابة قضائية، و هو بصفته ضابطا للحالة المدنية يمثل الدولة على مستوى البلدية وفقا لأحكام المادتين 85 و 86 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ، يمارس مهامه تحت سلطة الوالي أو ممثليه ، و عليه فهو يخضع للسلطة السلمية للوالي و ممثليه، لهذا يحق لهذه الهيئات القيام بزيارات ميدانية دوريا إلى مقرات البلديات للتفتيش و معاينة ظروف سير العمل و كيفية مسك السجلات، و جداول السجلات و كذا مراقبة شروط و طرق حفظها.
تتبع الزيارات الميدانية بتقارير تدرج ضمنها مختلف النقائص و التجاوزات القانونية المعاينة، تعرض هذه التقارير على الوالي الذي يقوم بدوره بتقديم اقتراحاته بشأنها، كما يمكنه توجيه أوامر، تعليمات أو توصيات لرؤساء البلديات، الملزمون بتنفيذها، وفي حالة عدم التقيد بهذه التعليمات قد يعرضون للمسائلة التأديبية طبقا لأحكام قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 الصادر بتاريخ 15/07/2006.
إضافة إلى الهيئات المذكورة أعلاه يخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لرقابة قضائية يباشرها النائب العام و ممثله وكيل الجمهورية و مساعدوه في دائرة اختصاصهم.
ثانيا : المسؤولية المدنية :
تثار مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي المدنية بصفته ضابطا للحالة المدنية عند ارتكابه لخطأ أو سهو أو نسيان أو إهمال أو لعدم اتخاذ الحيطة اللازمة أو لتهاون خطير أو لعدم احترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المواد 29 من قانون الحالة المدنية ، و تكتشف هذه الأخطاء عادة من طرف النائب العام شخصيا أو وكلاءه أثناء معاينتهم لوضع السجلات المودعة لدى كتابة الضبط )عملا بأحكام المادة 25 من القانون 20/70 المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم .)
في هذه الحالة يمكن لوكيل الجمهورية أن يثير مسؤوليته المدنية و الجزائية.
تنتج المسؤولية المدنية عن ضياع أو فساد الوثائق و السجلات أو تحريفها أو تزييفها أو قيد و تسجيل البيانات في غير مواضعها، و يترتب عنها تعويض للطرف المتضرر.
ثالثا. المسؤولية الجزائية :
يكون للمتابعة المدنية عقاب جزائي و بيتم تحريكها بناء على طلب النيابة العامة أو ممثلها، من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام، غير أن هناك بعض الحالات التي تخضع للمحاكم الجزائية مثل المخالفة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون العقوبات، التي تنص على إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بغرامة مالية من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
و باختصار يمكن التذكير بأن قانون العقوبات قد حدد بالتفصيل جملة من العقوبات الممكن تطبيقها في مجال سوء تسيير مصلحة الحالة المدنية نذكر منها:
يعاقب ضابط الحالة المدنية المدان لارتكابه مخالفات قانون الحالة المدنية وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، المادة 158 التي تنص على ” يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة .
وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة
كما تنص المادة 159 منه على : “يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله ” .
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 600 دج إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين عملا بأحكام المادة 228 من قانون العقوبات في حالة إخلاله بأحكام المادة 117 من قانون الحالة المدنية و استعماله لوثائق الحالة المدنية بالاستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح.
كما نصت المادة 215 من قانون العقوبات على السجن المؤبد لكل موظف قائم بوظيفة عمومية في حالة ارتكابه لفعل التزوير.
الرقابة والتفتيش :
تهدف الرقابة الادارية إلى ضمان التطبيق السليم للقوانين ، و توجيهات الدولة و تعليماتها و تسهر على احترام أصول الانضباط و الشرعية و تحارب البيروقراطية و شتى انواع التباطؤ ، و في هذا الميدان تخضع مصلحة الحالة المدنية للرقابة من هيئة التفتيش خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفويض القانوني للقائمين بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود و الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذلك تحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا ، كما تتم الرقابة من أجل :
التأكد من تسجيل التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية.
التأكد من الاإمضاء اليومي للسجلات من طرف ضابط الحالة المدنية للبلدية
التأكد من مدى سهر ضباط الحالة المدنية على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية.
التأكد من وجود ثلاث سجلات خاصة بالولادات و الزواج و الوفيات و أن كل سجل يتشكل من نسختين واحدة بالبلدية والأخرى بالمجلس القضائي.
مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق من أنها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.
مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و التحقق من التصديق و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد.
مراقبة ختم و قفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة و التحقق من إرسال النسخة الأخرى لكتابة ضبط المجلس القضائي.
طلب وثائق الحالة المدنية :
يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما ، أو الموثق ، حاليا و مع توفر السجل الآلي للحالة المدنية فيمكن استخراج نسخة من عقد الزواج من أي بلدية موجودة عبر التراب الوطني
» عند انعقاد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلات الحالة المدنية ، ثم يتم نسخه و إدراج المعلومات الخاصة به على قاعدة البيانات الخاصة بسجلات الحالة المدنية لعقود الزواج ، ويسلم للزوجين دفترا عائليا مثبتا للزواج كما يتم إرسال إشعار بالزواج للبلدية الأم للزوجين في حالة ما إذا كان الزوجين غير مولودين بالبلدية التي تم بها العقد.
» في حالة الزواج أمام موثق يسلم للمعنيين شهادة ، كما يرسل ملخصا في أجل 03 أيام إلى ضابط الحالة المدنية لتسجيله ويسلم حينها أيضا دفترا عائليا للزوجين.
» يقوم ضابط الحالة المدنية بنسخ العقد في سجل الحالة المدنية خلال مهلة خمسة (05) أيام من تاريخ تسليمه من طرف الموثق، و يسلم للزوجين دفترا عائليا
» في حالة الطلاق أو وفاة احد الزوجين يجب فك الرابط الزوجي بتسليم نسخة من حكم الطلاق أو نسخة من عقد الوفاة ليتم تدوينه كعبارة هامشية على سجلات الحالة المدنية.
02 – الدفتر العائلي :
يجب على رب العائلة أن يحافظ على الدفتر العائلي الذي تفرض عليه مسؤولية حفظه و صيانته، وكل مقصر في هذه المسؤولية يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون العقوبات.
يمنع منعا باتا على أي شخص مهما كانت صفته حذف أو إضافة أي شيء في الدفتر العائلي ما عدا ضباط الحالة المدنية.
حالات خاصة :
يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق إلى أحد الزوجين بطلبه إن لم يكن لديه الدفتر الأول ، و يحمل الدفتر الثاني في صفحته الأولى عبارة “دفتر ثان مسلم بعد الطلاق”.
إذا عقد الزواج ببلد أجنبي من طرف السلطة المحلية المختصة فإن الدفتر العائلي يحرر و يسلم للزوجين من قبل العون الدبلوماسي او القنصلي المختص إقليميا عند تسجيل الزواج.
في حالة الضياع، السرقة أو الإتلاف، يجب على رب العائلة أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة المختصة التي تتولى تسليم وصل للمصرح و على إثر استظهار هذا الوصل فإن رب الأسرة يمكنه الحصول على دفتر ثان.
03– البطاقة العائلية للحالة المدنية :
البطاقة العائلية للحالة المدنية تسلم بالنظر الى الدفتر العائلي ، و استبعاد الوثائق الأخرى هذا شرط مبرر بأن البطاقة العائلية للحالة المدنية تمثل في آن واحد :
» شهادة ميلاد الزوجين و أولادهما
» شهادة الحياة
» عقد الزواج و شهادة عدم طلاق الزوجين و عند الاقتضاء عقود الوفاة
كقاعدة عامة تسلم البطاقة العائلية للحالة المدنية في حينها باستخدام تطبيقة خاصة.
04– شهادة عدم الزواج ، عدم الطلاق و عدم إعادة الزواج :
يجب على الطالب أن يقدم الدفتر العائلي أو بطاقة التعريف الوطنية و احضار شاهدين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تثبت هويتهما.
» مدة صلاحية هذه الوثيقة هي ثلاث (03) أشهر.
05– مستخرج من الأحكام الجماعية المصرح بالولادة :
في الوقت الحالي استخراجها من السجل الوطني الالكتروني غير ممكن نظرا لكونها تستخرج غير مكتملة.
06– مستخرج من السجل الأصلي :
في الوقت الحالي استخراجها من السجل الوطني الالكتروني غير ممكن .
07– شهادة الميلاد و التصريح بالولادات :
الأب ، الأم ، الطبيب، القابلة أو أي شخص آخر حضر الولادة.
» يتعين على المبلغ عن الولادة تقديم دفتر العائلة و والدفتر الصحي للمولود.
» مهلة التصريح ثلاث (03) أيام التالية للولادة ، و حددت بـ 20 يوم في الجنوب الجزائري.
» أي خطأ في الأسماء أو الألقاب مسجل على سجل الميلاد للحالة المدنية يستدعي تصحيحا قضائيا.
» يترتب على تغيير الاسم أو اللقب التصحيح في عقود الحالة المدنية قضائيا.
» تسلم شهادة الميلاد العادية ( ح م 7 ) و شهادة الميلاد الخاصة ( 12S ) من طرف جميع شبابيك الحالة المدنية المتواجدة عبر التراب الوطني باستخدام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
» شهادة الميلاد 12S :
هي وثيقة رسمية أصلية و مؤمنة ، تتم طباعتها بعد التدقيق و المصادقة على المعلومات الواردة فيها و إن اقتضى الأمر و كان المعني يجيد القراءة تتم طباعتها بعد تأكد المعني من صحة المعلومات ، و هي تحمل رقم تعريفي وطني خاص بكل مواطن جزائري يكشف عن أي محاولة تزوير أو استنساخ لهذه الوثيقة كما تستخرج مرة واحدة فقط لطالبها إلا في حالات استثنائية يمكن الحصول على نسخة بديلة بعد إلغاء النسخة الأولى و استلامها من طرف مصالح الحالة المدنية. و هذا في حالة الضياع، الإتلاف او التصحيح و إضافة العبارات الهامشية.
08– شهادة الحياة :
تسلم الوثيقة في حينها باستخدام تطبيقة خاصة .
09– شهادة وبطاقة الإقامة :
» طلب بطاقة التعريف الوطنية.
» طلب جواز السفر.
» إيداع ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي.
» عند إصدار شهادة الإقامة يتم ختم يحمل الإشارة التالية حسب الحالة :
» صالحة لبطاقة التعريف الوطنية فقط.
» صالحة لجواز سفر فقط.
» صالحة لملف التصريح بتأسيس حزب سياسي فقط.
آخر وصلين للكراء.
» عقد الإيجار أو الاستفادة من مسكن.
» آخر وصل للكهرباء والغاز.
» آخر وصل لمصلحة المياه
» قرار تخصيص مسكن وظيفي.
» نسخة من عقد الملكية.
تتكفل مصالح الحالة المدنية بتسجيل المعلومات الضرورية “الاسم، اللقب، العنوان، درجة القرابة ” على وثيقة تسمى بطاقة الإقامة و ذلك عن طرق تطبيقة خاصة ، وتسلم لصاحبها بعد إمضائها من طرف المفوض والطالب.
» مدة صلاحية شهادة الإقامة ستة (06 ) أشهر
» مدة صلاحية بطاقة الإقامة ثلاثة (03 ) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها.
10– شهادة الوفاة :
يصرح بالوفاة أحد الأشخاص التاليين : أحد أقاربي المتوفي ، أو كل شخص يملك المعلومات الضرورية و الصحيحة و التامة عن حالة المتوفي.
للتصريح يجب إحضار :- شهادة طبية محررة من طرف الطبيب أو شهادة محررة من طرف ضابط الشرطة لإثبات الوفاة ، تقديم الدفتر العائلي و عند الاقتضاء نسخة من عقد ميلاد المتوفي.
تسلم شهادة الوفاة لطالبها من مصلحة الحالة المدنية بعد إثباته لهويته الشخصية و علاقته بالمتوفي ، عن طريق تطبيقة خاصة .
11– بيان الوفاة :
على المصرح يستظهر شهادة طبية تثبت الوفاة
كل شخص قريب من الميت يمكنه القيام بالتصريح بالوفاة
12– شهادة الكفالة :
بعد الموافقة على الطلب يحول الى مصلحة الحالة المدنية من أجل استخراج شهادة الكفالة .
يتم ارفاقها بملف اداري حسب حالة طالب الشهادة ، يستخرج من نفس المصلحة و يتكون من :
إذا كان الأب على قيد الحياة، لكنه عاطل:
» شهادة العمل
» بطاقة عائلية عن الحالة المدنية.
» شهادة طبية للأب و الأم تثبت عجزهما
إذا كان الأولياء متوفين :
في هذه الحالة على المعني أن يضيف إلى الوثائق المذكورة آنفا شهادة الوفاة.
13– رخصة الدفن :
المستندات التي يجب تقديمها :
إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية مكان الوفاة :
في حالة الموت الطبيعي : تقديم شهادة الوفاة المحررة من طرف طبيب أو شهادة محررة من طرف ضابط الشرطة المكلف من طرف ضابط الحالة المدنية تؤكد الوفاة.
في حالة الموت بواسطة حادث : يقدم ترخيص مسلم من طرف القاضي على اثر الانتهاء من التحري.
و بناء على تقديم هذه الوثائق تقدم مصلحة الحالة المدنية على تسجيل الوفاة و تسلم بعد ذلك رخصة الدفن.
إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية غير بلدية مكان الولادة:
إذا كان الدفن يجب أن يتم في بلدية غير بلدية مكان الولادة: في هذه الحالة تمنح رخصة الدفن بناء على تقديم شهادة الوفاة و ترخيص نقل الجثمان.
ملاحظة : يمنع كل بناء مسكن أو حفر بئر على مسافة تقل عن 35 متر على مكان وجود القبور.
مهام مكاتب فرع الحالة المدنية :
السجل الوطني الآلي للحالة المدنية :
استكملت بلدية عين سيدي علي عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية والتي تندرج في إطار الاصلاحات الادارية و تطوير مستوى أداء الخدمة العمومية وضمان الفعالية المطلوبة في تسليم الوثائق الرسمية .
